كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الأب لا يخالع زوجة ابنه الصغير بما يأتي:
ا - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، والخلع فراق كالطلاق فلا يملكه غير الزوج.
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج (¬2).
ووجه الاستدلال به كالذي قبله.
3 - أن الخلع مبني على الرغبة بالزوجة وعدمه وهذا خاص بالزوج فلا يملكه غيره.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن للأب ثزويج ابنه الصغير فجاز له مخالعة زوجته؛ لأن من ملك تمليك البضع ملك إنهاء ملكه.
2 - أن الحاكم يملك الطلاق على الصغير والخلع بمعناه، وإذا جاز ذلك للحاكم جاز للأب من باب أولى؛ لأنه أشفق على ابنه وأدرى بمصلحته وأحرص عليها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه/ باب طلاق العبد/ 2081.
(¬2) مصنف عبد الرزاق / 12976.

الصفحة 368