كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجزء الثاني: ما يجب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ما يجب على القول بالصحة.
2 - ما يجب على القول بعدم الصحة.
الجزئية الأولى: ما يجب على القول بالصحة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
إذا قيل بصحة التعليق كان الواجب هو المسمى.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب المسمى حين القول بصحة التعليق: أنه هو الذي تم الاتفاق عليه ولم يوجد ما يمنع الأخذ به.
الجزئية الثانية: ما يجب على القول بعدم صحة التعليق:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر المثل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.

الصفحة 37