كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

ووجه الاستدلال بالآتية: أنها نهت عن التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وبذله في الخلع ليس من التي هي أحسن؛ لأنه بغير مقابل فلا يجوز.
2 - أن التصرف في مال اليتيم منوط بالأحظ، وبذله في الخلع ليس أحظ؛ لأن فيه إسقاطا للحقوق الزوجية، وإتلافا للمال بغير مقابل فلا يجوز.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أنه يجوز للأب أن يصرف مالها في مصالحها، ومن ذلك ما يأتي:
1 - معالجتها.
2 - النفقة عليها.
3 - النفقة على مالها.
4 - ضمان متلفاتها.
وإذا جاز ذلك جاز بذله في نحالعتها إذا كان في مصلحتها، لإنقاذها من نزاع الزوجية وشقائها ومشكلاتها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة مخالعة الأب عن بنته: أن الخلاف يدور على تحقق المصلحة به من عدمه، والقول بالجواز منوط بما إذا تحققت المصلحة.

الصفحة 371