كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني،
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - أن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح من غير لفظ كالطلاق.
2 - أن الخلع تصرف في البضع بعوض فلم يصح بدون لفظ كالنكاح.
3 - أن قبض العوض بمجرده كقبض أحدا العوضين في البيع فلا يحصل به المقصود كالبيع.
4 - أن الخلع إن كان طلاقا لم يقع بدون صريحه أو كنياته، وإن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح فلا يصح من غير لفظ كابتداء العقد.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين ثابت وزوجته دون أن يطلب منه لفظا.
2 - أن دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل أنه لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك من غير لفظ استحقا الأجر.
الفرع الثالث: الترجيع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الصفحة 375