كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الفرع الأول: ضابط ما يصح عوضا للخلع:
كل ما صح مهرا صح عوضا للخلع، سواء كان نقدا أم عرضا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يصح عوضا للخلع ما يأتي:
1 - النقود.
2 - العقارات.
3 - الحيوانات.
4 - الملابس.
5 - الأثاث المنزلي.
6 - الأدوات الصحية.
7 - الأدوات الكهربائية.
8 - الأجهزة.
9 - السيارات.
10 - المعدات.
11 - المأكولات والمشروبات.
12 - المنافع.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه صحة الخلع بكل ما يصح مهرا: أن المهر عوض لاستباحة الاستمتاع، وعوض الخلع عوض لحظر الاستمتاع فاستويا.
المسألة الثانية: من يمنع منه بذل عوض الخلع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.

الصفحة 378