كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الفرع الأولى: ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع:
كل من صح تبرعه صح بذله لعوض الخلع.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من يصح بذله لعوض الخلع ما يأتي:
1 - الزوجة.
2 - وكيل الزوجة.
3 - ولي المحجوز عليها.
4 - الحاكم.
5 - الأجنبي.
الفرع الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الصحة.
2 - توجيه اشتراط صحة التبرع.
الجزء الأول: توجيه الصحة:
وجه صحة بذل عوض الخلع من كل من يصح تبرعه: أنه بذل عوض في عقد معاوضة فصح من كل من يصح تبرعه كالبيع.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط صحة التبرع:
وجه اشتراط صحة التبرع: أن بذل العوض من غير الزوجة تبرع لها به فلا يصح ممن لا يصح تبرعه.
المسألة الثالثة: اشتراط العوض في الخلع:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الخلع.
2 - ما يقع به.
الفرع الأول: حكم الخلع من غير عوض:
وفيه ثلاثة أمور هي:

الصفحة 379