كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في الخلع من غير عوض على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة الخلع من غير عوض بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت إباحة الفداء بالخوف من عدم إقامة حدود الله، والخلع لا يكون إلا كذلك، فيكون الخلع مقيدا ببذل العوض.
2 - أن الخلع معاوضة فلا يصح من غير عوض كسائر المعاوضات.
3 - أن الخلع لقطع علق النكاح من غير رجعة فلا يصح من غير عوض لعدم المقابل.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
¬__________
(¬1) سورة البقرة [229].

الصفحة 380