كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني: ما يقع بالخلع من غير عوض على القول بعدم صحته:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.
2 - إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته.
الأمر الأول: إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو نيته:
وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في مبحث وقوع الطلاق بالخلع.
الأمر الثاني: إذا لم يكن الخلع بلفظ الطلاق ولانيته:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم يكن الخلع بغير عوض بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه عدم وقوع الخلع.
2 - توجيه عدم وقوع الطلاق.
الجزء الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:
وجه عدم وقوع الخلع تقدم في بجث الخلاف.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا كتابة.
المسألة الرابعة: الخلع بعوض غير مباح:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة العوض غير المباح.
2 - حكم الخلع بالعوض غير المباح.

الصفحة 382