كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الأمر الثاني: الدليل على تحريم العوض:
من أدلة تحريم عوض الخلع بسبب العضل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (¬1).
2 - قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (¬2).
المسألة الثالثة: ما يقع بالخلع على القول ببطلانه:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.
2 - إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته.
الفرع الأول: ما يقع بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته:
سيأتي ما يقع بالخلع إذا بطل عند بحث وقوع الطلاق بالخلع.
الفرع الثاني: ما يقع بالخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يقع:
إذا بطل الخلع المبني على العضل ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.
¬__________
(¬1) سورة النساء [19].
(¬2) سورة البقرة [229].