كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

1 - أن يقول الزوج: إن أعطيتني ألف ريال فأنت طالق.
2 - أن يقول: إذا أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.
3 - أن يقول: متى أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.
المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - الوقوع.
2 - وقت الوقوع.
الفرع الأول: الوقوع:
وفيه أمران هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا علق الزوج طلاق امرأته على إعطائها له مبلغًا من المال طلقت بإعطائه إياه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على إعطاء الزوج مبلغا من المال بإعطائه إياه: أن تعليق الطلاق على إعطاء شيء شرط وجوابه فإذا وجد الشرط وهو الإعطاء تعين وجود المشروط وهو الطلاق كوقوع الطلاق المعلق على القيام بوجوده.
الفرع الثاني: وقت الوقوع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
وقت وقوع الطلاق المعلق على إعطاء مبلغ من المال هو وقت الإعطاء.

الصفحة 398