كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقيت الطلاق بالإعطاء: أن الإعطاء سبب للوقوع فلا يتأخر عنه، لأن المسبب لا يتأخر عن السبب.
المسألة الرابعة: الفورية:
وفيها فرعان هما:
1 - فورية وقوع الطلاق بعد الإعطاء.
2 - فورية الإعطاء.
الفرع الأول: فورية وقوع الطلاق:
وقد تقدم هذا في وقت وقوع الطلاق.
الفرع الثاني: فورية الإعطاء:
وفيه أمران هما:
1 - الفورية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الفورية:
لا تشترط الفورية في إعطاء المبلغ المعلق عليه الطلاق فيقع الطلاق بالإعطاء ولو تأخر سواء طال التأخر أم قصر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الفورية في إعطاء المبلغ المعلق عليه الطلاق ما يأتي:
1 - أنه حكم معلق بشرط فجاز فيه التراخي كسائر الشروط.
2 - أنه لو خلى التعليق عن العوض لم يشترط فيه الفورية، فكذلك لو اشتمل على العوض؛ لأن مقتضيات الألفاظ لا تختلف بالعوض وعدمه.
المسألة الخامسة: الرجوع عن التعليق:
وسيأتى ذلك - إن شاء الله - في الطلاق.