كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - طلب الخلع.
2 - طلب الطلاق.
المسألة الأولى: طلب الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - استحقاق الزوج للعوض.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة طلب الخلع بعوض ما يأتي:
1 - أن تقول الزوجة: إخلعني على ألف.
2 - أن تقول: إخلعني بألف.
3 - أن تقول: إخلعني ولك ألف.
الفرع الثاني: وقوع الخلع:
وفيه أمران هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج وقع الخلع.

الصفحة 400