كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الجزء الثالث: الجواب عن التوجيه بأن الأصل في العقود الصحة:
يجاب عن ذلك: بأنه فيما لم يدل الدليل على بطلانه، وشرط الرجعة في الخلع قد دل الدليل على إبطاله كما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.
المسألة الثانية: حكم الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: اختلف في صحة الخلع إذا شرطت الرجعة فيه على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بصحة الخلع ولو شرط الرجعة فيه بما يأتي:
1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قصة بريرة صحح العقد مع إبطال الشرط.
2 - أن الشرط لا يرجع إلى صلب العقد فلا يتضمن جهالة ولا وقوعا في محرم فيختص البطلان به وحده.
3 - أن الخلع لا يفسد بفساد عوضه فلا يفسد بفساد الشرط كالنكاح.