كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن المغالاة في المهور ولم ينكر.
2 - أنه ليس المقصود من النكاح العوض.
3 - أن الأب لا ينقص من الصداق إلا لمصلحة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
1 - أن النكاح عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص فيه عن قيمته كالبيع.
2 - أن النقص عن مهر المثل تفريط في مال البنت فلا يملكه الأب.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل: أنه ليس المقصود من النكاح المال، ولذا يصح تفويض المهر فيه، فلا يؤثر النقص فيه.
الفرع الثاني: التزويج من غير الأب:
وفيه أمران هما:
1 - التزويج بالإذن.
2 - التزويج بغير إذن.

الصفحة 44