كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - حكم التسمية.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم التسمية:
تسمية الصداق في العقد مستحبة.
المسألة الثانية: التوجيه:
مما يوجه به تسمية الصداق في العقد ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (زوجتكها بما معك من القرآن) (¬1).
2 - تفادي الخلاف والنزاع في مقدار الصداق.

المطلب السادس ما يصح مهرا
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - ما يصح مهرا.
2 - ما لا يصح مهرا.
3 - المهر بتعليم القرآن.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ 2310.

الصفحة 49