كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
المسألة الأولى: ما يصح مهرا:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط ما يصح مهرا.
2 - الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط ما يصح مهرا:
كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا كما قال المؤلف.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يصح مهرا ما يأتي:
1 - النقود وهي الأصل.
2 - العروض ومنها ما يأتي:
أ) الأرض.
ب) البيوت.
جـ) الأجهزة.
د) الحيوانات.
هـ) الأثاث.
3 - المنفعة ومنها ما يأتي:
أ) عمارة المساكن.
ب) خياطة الملابس.
ج) إصلاح الأجهزة والمعدات.
د) حرث الأرض.
هـ) تعليم العلم المباح.
و) نقل الأثاث.
المسألة الثانية ما لا يصح مهرا:
وفيه فرعان هما:
1 - ضابطه.
2 - أنواعه.
الفرع الأول: ضابط ما لا يصح مهرا:
كل ما لا يصح ثمنا ولا أجرة لا يصح مهرا.