كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (¬1) والقرآن ليس بمال.
2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذي زوجه على سورة من القرآن: (لا يكون لأحد بعدك مهرا) (¬2).
3 - أن تعليم القرآن لا يكون إلا قربة فلا يصح أن يكون صداقا، كالصوم والصلاة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلا بما معه من القرآن (¬3).
2 - أن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليم الفقه.
3 - أنه يجوز أخذ الجعل على الرقية به فجاز جعل تعليمه صداقا؛ لأن كل منهما منفعة متعدية.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) سورة النساء [24].
(¬2) الإرواء/ 350/ 1929.
(¬3) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ 2310.

الصفحة 52