كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الجزء الثاني: أمثلة معدوم المالية لذاته:
من ذلك أن يجعل بضع إحدى المرأتين مهرا للأخرى، وذلك في نكاح الشغار وقد تقدم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز معدوم المالية مهرا: أنه لا قيمة له، فيؤدي إلى خلو النكاح من المهر وذلك لا يجوز.
المطلب السابع ما يجب به الصداق
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان ما يجب به.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان ما يجب به:
يجب الصداق بمجرد العقد.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الصداق بالعقد ما يأتي:
1 - أنه أحد العوضين، فإذا ملك الاستمتاع بالعقد ملك عوضه وهو الصداق بالعقد.
2 - أنه يجب نصفه بالطلاق قبل الدخول، ولو لم يكن واجبا بالعقد لم يجب منه شيء.