كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
3 - أنه لو تلف الصداق المعين قبل قبضه وجب ضمان نصفه للزوج بالطلاق قبل الدخول، ولو لم يكن واجبا بالعقد لكان تلفه على حسابه ولم يضمن له شيء.
المطلب الثامن ما يستقر به الصداق
وفيه مسألتان هما:
1 - استقراره بالوفاة.
2 - استقراره بغير الوفاة.
المسألة الأولى: استقرار الصداق بالوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 - الاستقرار.
2 - الدليل.
الفرع الأول: الاستقرار:
إذا توفي أحد الزوجين استقر الصداق سواء كان مسمى أم مفوضا.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة استقرار الصداق بالوفاة: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة (¬1).
المسألة الثانية: استقرار الصداق بغير الوفاة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ضابط ما يستقر به.
2 - أمثلته.
3 - الدليل.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/1145.