كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الفرع الأول: ضابط ما يقرر المهر:
يتقرر المهر باستباحة الزوج من الزوجة ما لا يباح منها لغيره.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يباح من المرأة لغير زوجها ما يأتي:
1 - الوطء.
2 - النظر إلى الفرج.
3 - التقبيل.
4 - اللمس بشهوة.
الفرع الثالث: الدليل:
وفيه أمران هما:
1 - دليل الوطء.
2 - دليل غيره.
الأمر الأول: دليل الوطء:
دليل استقرار المهر بالوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت تنصيف المهر على عدم المسيس وهو الدخول، وذلك دليل على أن المسيس يوجبه من غير تنصيف.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (¬2).
الأمر الثاني: دليل غير الوطء:
دليل استقرار المهر بغير الوطء مما لا يباح إلا للزوج: الإلحاق بالوطء.
¬__________
(¬1) سورة البقرة [237].
(¬2) سنن أبي داوود/ باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.