كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الامتناع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الامتناع ما يأتي:
1 - قوة دليله.
2 - أن التسليم إحسان فلا يقابل بالإساءة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن التسليم تبرع والتبرع لا يلزم إلا بالقبض وما بعد الامتناع لم يقبض فلا يلزم ذلك كالهبة.
الأمر الثاني: الامتناع قبل التسليم:
وفيه جانبان هما:
1 - الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء.
2 - الامتناع لعدم القبض للحال بعد التأجيل.
الجانب الأول: الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الامتناع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الامتناع:
إذا كان الصداق حالا ابتداء ملكت المرأة منع نفسها حتى تقبضه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ملك المرأة الامتناع عن التسليم حتى تقبض صداقها الحال: أن الانتفاع بالبضع إذا فات لا يمكن رده فإذا سلمت نفسها ثم لم تقبض الصداق أدى إلى فوات الانتفاع من غير عوض وهذا لا يجوز.

الصفحة 65