كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

أن رضاها بالتأجيل يستلزم الرضا بالتسليم قبل القبض، كالرضا بتأجيل الثمن في البيع يستلزم الرضا بتسليم المبيع قبل قبض الثمن.

المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الإعسار بالمؤجل.
2 - الإعسار بالحال.
المسألة: الأولى: الإعسار بالمؤجل:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الفسخ:
إذا كان الإعسار بالمهر المؤجل لم تملك المرأة الفسخ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك المرأة الفسخ بالإعسار بالمهر المؤجل ما يأتي:
1 - أن التسليم حال والصداق مؤجل، والحال لا يمنع لعدم قبض المؤجل، كما في تأجيل الثمن في البيع.
2 - أنه يمكن أن يوسر به عند حلوله فلا تتضرر به بالإعسار به قبله.
المسألة الثانية: الإعسار بالمهر الحال.
وفيها فرعان هما:

الصفحة 68