كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني: ما وافق دينهم:
وفيه أمران هما:
1 - إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا.
2 - إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا.
الأمر الأول: إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا:
وفيه جانبان هما:
1 - إقرارهم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: إقرار الكفار على ما عقدوه لأنفسهم من أنكحتهم الموافقة لدينهم:
إذا وافقت أنكحة الكفار التي عقدوها لأنفسهم لدينهم أقروا عليها، ولم يتعرض لكيفيتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها لأنفسهم إذا وافقت دينهم ولم يسلموا ولم يترافعوا إلينا ما يأتي:
1 - إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليها، فقد دخل في الإسلام خلق كثير وأقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أنكحتهم ولم يكن يسألهم عن كيفيتها.
2 - أنهم صولحوا على البقاء على دينهم، وأنكحتهم من دينهم.
الأمر الثاني: إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت المرأة يصح ابتداء نكاحها.
2 - إذا كانت لا يصح ابتداء نكاحها.

الصفحة 7