كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الفرع الثاني: إذا لم يتم الاتفاق على شيء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
3 - بيان المراد بالمثل.
الأمر الأول. بيان ما يجب:
إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على بديل وجب مهر المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على شيء:
أن خلو النكاح من الصداق لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديد ما يجب إلا مهر المثل فيتعبن المصير إليه.
الأمر الثالث: بيان المراد بالمثل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بالمثل.
2 - الثوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالمثل:
المراد بالمثل ما يأتي:
أ - نساء المرأة ومنه ما يأتي:
1 - أخواتها.
2 - خالاتها.
3 - عماتها.
4 - بنات أعمامها.
ب - نساء بلدها اللاتي يشاركنها في صفاتها من الجمال والحسب والنسب، والغنى والمكانة الاجتماعية.