كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

المسألة الثانية: وقت حلول المؤجل:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا حدد أجل.
2 - إذا لم يحدد أجل.
الفرع الأول: إذا حدد أجل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأجل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأجل:
إذا حدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان هو وقت حلوله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه حلول الصداق بانتهاء أجله إذا حدد: أن الأصل الحلول، فإذا زال لمانع منه وهو التأجيل عاد إلى أصله وهو الحلول.
الفرع الثاني: إذا لم يعدد أجل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأجل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأجل:
إذا لم مجدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان حلوله بالفرقة، سواء كان بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد حلول الصداق المؤجل من غير تحديد أجل بالفرقة: أن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة، فيحمل التأجيل المطلق عليه حملا للمطلق على المقيد.

الصفحة 76