كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجانب الأول: إذا كانت لمرأة يصح ابتداء نكاحها:
وفيه جزءان هما:
1 - الإقرار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الإقرار:
إذا أسلم الزوجان أو ترافعا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها أقرا على نكاحهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إقرار الكفار على نكاحهما إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها ما يأتي:
1 - إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذين يسلمون على نكاحهم، فقد أسلم خلق كثير وأقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهم ولم يتعرض لكيفيتها.
2 - إجماع المسلمين على ذلك (¬1).
الجانب الثاني: إذا كانت المرأة لا يصح ابتداء نكاحها:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الإقرار.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح نكاحهن ما يأتي:
1 - ذوات المحارم.
2 - المعتدة.
3 - المطلقة ثلاثا قبل الإحلال.
¬__________
(¬1) التمهيد لابن عبد البر 11/ 116.

الصفحة 8