كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
1 - بيان حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
3 - شروط الأخذ.
الأمر الأول: بيان حكم الأخذ:
يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شرط له وغيره بشروط الأخذ من مال الولد المعروفة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الأب من الصداق ما شرط له ما يأتي:
1 - حديث: (أنت ومالك لأبيك) (¬1).
2 - حديث: (أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) (¬2).
3 - حديث: (إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم) (¬3).
4 - أن للأب أن يتملك من مال ولده من غير شرط لما تقدم من الأحاديث فإذا شرط ذلك كان آكد.
الأمر الثالث: شرط أخذ الأب من مال ولده:
من شروط أخذ الأب من مال ولده ما يأتي:
1 - عدم الإجحاف بالابن.
2 - عدم الإضرار بالابن.
3 - عدم تعلق حاجة الابن به.
4 - عدم إعطاء ما أخذ لولد آخر.
الأمر الرابع: ما يرجع به الزوج للطلاق قبل الدخول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ 3530.
(¬2) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/3528.
(¬3) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ 3530.