كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الشيء الأول: الجواب:
يجاب عن إطلاق عبارة المؤلف: بحملها على ما إذا كانت الزيادة لمصلحة الابن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه حمل عبارة المؤلف على ما إذا كانت الزيادة في مصلحة الابن أن الزيادة من غير مصلحة لا تجوز لما يأتي:
1 - أنها تعد على المال بغير حق.
2 - أنها ظلم للابن.
3 - أنها تفريط بمال الابن وتبذير له.
4 - أنه تصرف غير مأذون فيه.
فلا ينبغي حمل عبارة المؤلف على إطلاقها.
المطلب السابع عشر نماء الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
1 - المراد بالنماء.
2 - ملك النماء.
3 - معنى المعين.
4 - معنى غير المعين.
5 - معنى قول المؤلف: وضده بضده.
6 - شرط القبض لملك النماء.
المسألة الأولى: المراد بالنماء:
وفيها فرعان هما: