كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

بين الزوجة والزوج نصفين، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬1). فيكون ملك النماء بينهما كذلك.
المسألة الثالثة: المراد بالصداق المعين:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيالن المراد بالمعين.
2 - مثاله.
3 - توجيه التقييد به.
الفرع الأول: بيان المراد بالمعين:
الصداق المعين: هو المحدد بذاته بما ينفي اشتراك غيره معه.
الفرع الثاني: أمثلة الصداق المعين:
من أمثلة الصداق المعين ما يأتي:
1 - العقار المحدد بوثيقته.
2 - السيارة المحددة بإثبات ملكيتها.
الفرع الثالق: توجيه التقييد بالمعين:
وجه التقييد بالمعين: أن غير المعين لا نماء له؛ لأنه موصوف في الذمة لا وجود له على أرض الواقع.
المصنة الرابعة: المراد بغير المعين:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانه.
2 - مثاله.
¬__________
(¬1) سورة البقرة 237.

الصفحة 97