كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 2)
وعمل فيه سمها؛ كما فعل يوسف -صلوات الله عليه- بعد الهم، كان لا يكلم امرأة حتى يرسل على وجهه ثوباً.
331 - حدثنا محمد بن عبيد الله الربعي، عن مجاشع ابن عمرٍو، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: كان يوسف عليه السلام إذا جاءته امرأة تستفتيه، ألقى على وجهه ثوباً؛ مخافة أن تفتتن.
332 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن مجالدٍ، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيسٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حين جاءته بعد ما طلقها زوجها. فقال بيده على وجهه، فاستتر به، وذلك بعدما لقي من شأن زينب ما لقي.