كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 2)
الحكام هاهنا: أن إذا أعتق السيد من مملوكه بعض أجزائه، عتق كله، كقوله لعبده: بعض جسدك حر، أو قال: جزء من أجزائك حر، فقد شاعت هذه الحرية في جميعه، فهذا الطفل قدم على ربه وهو غير مطلوب بذنب، فصار حراً من رق الذنوب، وهو جزء من أجزاء الوالدين.
وقوله: ((لم يبلغوا الحنث)): فإن الحنث هو العهد الذي كان أخذ عليهم يوم الميثاق، حيث استخرجهم من صلب آدم، فبايعوه على العبودة، وقررهم بأنه ربهم بالسمع والطاعة له، فلما خرجوا من الأصلاب والأرحام، تجاوز عنهم أيام طفوليتهم، حتى إذا أدركوا مدرك الرجال، تركوا الطاعة له، وحنثوا في ذلك العهد والميثاق؛ كما يحنث الرجل في يمين يحلف بها، فالحنث: ترك الوفاء، فسمي عصيانه حنثاً.
واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأولاد، فقال: ((لم يبلغوا الحنث))؛ أي: لم يبلغوا أن حنثوا في الميثاق والعهد، فكان من رحمة الله عليهم أن أنقذوا أبويهم من النار بفضل رحمته إياهم.