كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 2)
470 - حدثنا أبو الأشعث العجلي، قال: حدثنا حزمٌ القطعي، قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بحسب امرئٍ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا، إلا من عصم الله)).
قال أبو عبد الله: فإنما يشار إليه في دين، فإنه أحدث بدعةً ومنكراً، فأشير إليه فيه، وفي دنيا أحدث منكراً من الكبائر، فأشير إليه، فأما ما يتفاوت الناس فيه، فقد ينظر إليهم، وليسوا بأهل إشارة، فإنه إن كثرت صلاة رجل أو صيامه، فاشتهر بذلك، أو بنوع من أنواع البر، فإنما اشتهر بزيادة كانت منه، وإلا، فقد شركه الجميع، فليس في هذا ما يشار إليه بالأصابع، إنما