كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 2)

وافترض الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)).
أفيحسب عاقلٌ: أن علياً رضي الله عنه جهل هذا الأمر، حتى أجهد صبياناً صغاراً من أبناء خمسٍ أو ستٍّ على جوع ثلاثة أيام ولياليها، حتى تضرروا من الجوع، وغارت العيون منهم لخلاء أجوافهم، حتى أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من الجوع والجهد؟!
هب أنه آثر على نفسه هذا السائل، فهل كان يجوز له أن يحمل مثل ذلك على أطفاله جوع ثلاثة أيام ولياليهن؟!
ما يروج هذا إلا على حمقى جهال، أبى الله لقلوبٍ منيبةٍ أن تظن بعليٍّ رضي الله عنه مثل هذا، وليت شعري: من حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن

الصفحة 63