كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 2)

عنه الصلاة واحدةً، والزكاة واحدةً، والصوم واحدةً، ويجيء الصبر فيطفئ الرابعة، ثم يقول: أما إني لو أدركتهن كلهن لأطفأتهن، ولكن أنا لك إمامك)).
285 - حدثنا بذلك عبد الله بن أبي زيادٍ، حدثنا سيارٌ، عن جعفر بن سليمان، عن حجاجٍ، حدثنا معاوية بن قرة، عن أشياخٍ أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحوه.
فالصلاة إنما تدفع إذا كانت صلاةً بطهور، فهذا الذي لا يدري أصابه أم لا؟ دله على التيمم، وهو بجهله معذور، فالمتيمم صار هناك معذوراً؛ إذ كان هناك في الأصل شيء؛ كالجنب الذي لا يجد الماء، فصار عند الله معذوراً، فالمتيمم صار هناك بجهله، إذ لا يعلم أصابه شيء أم لا مضطراً؛ كالذي لا يجد الماء.
ومن التشديد في البول من حيث لا يعلم ما جاء عن أمر سعد بن معاذ ما يحثنا ويحذرنا على الاحتياط في ذلك.
فروى يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، حدثني

الصفحة 81