كتاب الملخص الفقهي (اسم الجزء: 2)

يبقى واحد للأختين لأب بينهما مناصفة، ولا ينقسم عليهن، فتضرب عدد رؤوسها اثنين في مصح المسألة عشرة، يحصل عشرون: للجد أربعة في اثنين بثمانية، وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة، وللأختين لأب واحد في اثنين باثنين، لكل واحدة واحد.
وهذه صورتها:
5/2 10/2 20
جد
4
8
شقيقة
2
5
10
2
أختان لأب
1
2/1
ولك أن تقول في هذه: أصلها من خمسة، للجد منها اثنان بالمقاسمة، وللشقيقة النصف اثنان ونصف، يبقى نصف للأختين لأب، لكل واحدة ربع، ومخرج الربع من أربعة، تضربه في أصل المسألة خمسة، بعشرين: للجد من أصلها اثنان في أربعة بثمانية، وللشقيقة النصف عشرة، وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد.
3 مختصرة زيد: وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، سميت بذلك لأن تصحيحها من مئة وثمانية باعتبار المقاسمة، وتصح بالاختصار من أربعة وخمسين، كان أصلها من ستة: للأم سدس واحد، يبقى خمسة على الجد والإخوة مقاسمة، ورؤوسهم ستة لا تنقسم، فتضرب عدد الرؤوس ستة في أصل المسألة ستة؛ تبلغ ستة وثلاثين: للأم

الصفحة 283