كتاب الملخص الفقهي (اسم الجزء: 2)

باب في التوارث مع اختلاف الدين
اختلاف الدين هو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى.
وتحت ذلك مسألتان:
المسألة الأولى: إرث الكافر من المسلم وإرث المسلم من الكافر:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، متفق عليه.
القول الثاني: أنه توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء؛ لحديث: "لا يرث المسلم النصراني؛ إلا أن يكون عبده أو أمته"، رواه الدارقطني؛

الصفحة 312