كتاب الملخص الفقهي (اسم الجزء: 2)
باب في المحرمات في النكاح
المحرمات في النكاح قسمان:
القسم الأول: اللاتي يحرمن تحريما مؤبدًا.
وهن أربع عشرة: سبع يحرمن بالنسب، وسبع يحرمن بالسبب، وهن المذكورات في قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا} الآيتين.
أولاً: اللاتي يحرمن بالنسب، وبيانهن كما يلي:
الأم والجدة؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} .
والبنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت الابن؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ} .
والأخت؛ شقيقة كانت، أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ} .
وبنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الأُخْتِ} .
الصفحة 339