باب في عشرة النساء
يراد بالعِشرة لغة: الاجتماع والمخالطة، فيقال كل جماعة: عشرة ومعشر.
والمراد بها هنا: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام لأنه يلزم كلاً من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف؛ فلا يماطله بحقه، ولا يتكره لبذله، ولا يتبعه أذى ومنه؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف} ، وقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها"، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح".