كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 2)

طب عن أَبي مالك الأشعرى - رضي الله عنه -.
204/ 4693 - "إِنَّ الله أعْتَقهُ حينَ مَلكْتَه - يَعْنى أخاهُ" (¬1).
قط، ق، وضَعَّفاه عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
205/ 4694 - "إِنَّ اللهَ أَعطاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمُ عِندَ وَفَاتِكُمْ زيادةً في أعْمَالِكُمْ".
ابن أَبي عاصم، وابن السكن، وابن قانع طب (¬2)، وأَبو نعيم عن خالد بن عبيد بن الحجاج السلمى، هـ، ق، والخطيب عن أبي هريرة.
206/ 4695 - "إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حقٍّ حقَّهُ، فَلا وصيةَ لوارثٍ، والولدُ للفراش وللعاهرِ (¬3) الْحَجَرُ".
ت حسن صحيح عن عَمرو بن خارجة - رضي الله عنه -.
207/ 4696 - "إِنَّ اللهَ تَعالى أَعْطَى أُمَّتي ثلاثًا لم يُعْطَ (¬4) أَحدٌ قَبْلَهُمْ. السلامَ، وهو تحِيَّةُ أَهْلِ الجنة وَصُفُوفَ الملائكةِ، وآمينَ إلا ما كان من مُوسَى وهارون".
الحكيم عن أنس - رضي الله عنه -.
208/ 4697 - "إِن اللهَ تَعالى أَعطى مَلَكًا من الملائكةِ إِسماعَ الخلقِ، فهو قائمٌ على قبرى إِلى يوم القيامةِ لا يصلى عليَّ أَحدٌ صلاةً إِلا سمَّاهُ باسمه واسم أَبيه وقال: يا أَحمدُ: صلى عليك فلانُ بن فلانٍ وقد ضمِن لي ربِّي تبارك وتَعالى أن أرُدَّ عليهِ بكل صلاة عشرًا".
ابن النجار عن عمار بن ياسر.
¬__________
(¬1) انظر نيل الأوطار جـ 6 ص 70 كتاب العتق، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد جـ 4 ص 212 كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث وقال: رواه الطبراني، وإسناده حسن.
(¬3) العاهر الزانى، والمراد: لا حظ للزانى في الولد وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد، أي زوجها أو مولاها، وهو كقوله الآخر له التراب أي لا شيء له. اهـ نهاية.
(¬4) في الخديوية "لم يعط أحدا" بنصب أحد وستأتي رواية ابن عدي والبيهقي له بعد برقم 212 - 4697 ولفظ الترمذي جـ 2 ص 16 كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن فارجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفى فسمعته يقول: وذكر الحديث وزاد: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله؟ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا".

الصفحة 143