كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 2)

الحكيم عن ابن مسعود.
1277/ 5766 - "إِنَّ الْغَنَمَ مِنْ دَوابَّ الْجَنَّةِ فَامْسَحُوا رَغَامَها، وَصَلُّوا فِى مَرابِضها".
ق (¬1) عن أَبى هريرة.
1278/ 5767 - "إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الإِيْمَانِ، وَإنَّ الْمَذَاءَ مِنَ النّفَاق (¬2) ".
أَبو عبيد في الْغَرِيب، ق عن زيد بن أسلم مرسلا.
1279/ 5768 - "إِنَّ الْفِتْنَةَ رَاتِعَةٌ في بِلادِ اللهِ، تَطَأُ فِى خِطَامِها، لا يَحلُّ لأَحَد أنْ يُوقِظَها، وَيْلٌ لِمَنْ أَخَذَ بخِطامِها".
نعيم بن حماد في الفتن عن ابن عُمر، وفيه سعيد (¬3) بن سنان، واهٍ.
1280/ 5769 - "إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أقْبَلَتْ شَبَّهَتْ، وَإذَا أدْبَرَتْ سَفَرَتْ، وَإِنَّ الْفِتْنَةَ تُلَقَّحُ بالنَّجْوى، وَتُفْتَحُ بالشَّكْوَى فَلا تُثِيرُوها إِذَا حَمِيَتْ، ولا تَعْرِضُوا لَها إِذَا عَرَضَتْ، إِنَّ الْفِتنَةَ فِى بلاد اللهِ تَطأُ خطَامِها، فَلا يَحِل لأَحَد مِنَ الْبريَّةِ أنْ يُوقِظَها حتَى يَأذَنَ اللهُ لهَا، الْوَيْلُ لِمَنْ أخَذَ بِخِطَامِها، ثُمَّ الْوَيْلُ لَهُ، (ثُمّ الوَيْلُ) (¬4) ".
نعيم، حل عن أَبى الدَّرْداءِ.
1281/ 5770 - "إِنَّ الْفَاقَةَ لأَصْحَابى سَعَادَةٌ، وَإِنَّ الْغِنَى لِلمُؤْمِن فِى آخِرِ الزَّمَان سَعَادَةٌ".
¬__________
(¬1) ذكر في مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب الصلاة في مرابض الغنم: عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في مرابض الغنم قال: "امسح رغامها وصل في مراحها فإنها من دواب الجنة" رواه البزار وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح وهو ضعيف، وقال أحمد وابن عدى: يكتب حديثه ولا يحتج به، ومرابض الغنم مواضع إيوائها.
(¬2) المذاء كسماء جمع الرجال والنساء وتركهم يلاعب بعضهم بعضًا، أو هو الدياثة وعدم الغيرة والحديث في مجمع الزوائد جـ 4 ص 327.
(¬3) ذكره الذهبى في الميزان رقم 3207 وذكر من كلامهم فيه قول النسائى: ليس به بأس ووثقه الدارقطنى ومن قبله ابن معين. والخطام بكسر الخاء ما وضع في أنف البعير ليقتاد به، والكلام من باب التمثيل.
(¬4) ما بين القوسين من نسخة مرتضى، والحديث السابق بمعناه وقد عرفت ما فيه، ومعنى شبهت أنها ترى من دخلها أنه على الحق.

الصفحة 371