كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 2)
1339/ 5828 - "إِنَّ الماءَ لا يُجْنِب (¬1) ".
ش، د، ت، وابن خزيمة، هـ حسن صحيح، حب، ك، ق عن ابن عباس.
1340/ 5829 - "إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُه شئٌ".
هـ عن جابر، عبد الرازق، حم، ن عن ابن عباس.
1341/ 5830 - "إِنَّ الماءَ لا يُنَجِّسهُ شئٌ إِلَّا مَا غَلبَ عَلى رِيحهِ، وَطَعْمِهِ وَلَوْنِه (¬2) ".
هـ، طب، ق في المعرفة عن أَبى أُمامة.
1342/ 5831 - "إِنَّ الماءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ، وَلا يُنَجِّسهُ شئٌ (¬3) ".
حم عن ميمونةَ.
1343/ 5832 - "إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى (¬4) صَوْتِه وَيُصَدَّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ، ويَابس سَمع صَوْتَه، وَالشَّاهِد عَليْهِ خَمْسٌ وعِشرون دَرَجةً".
حم عن أَبى هريرة.
1344/ 5833 - "إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ، والْمُلَبِّينَ يَخْرُجُون من قُبُورِهم، يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ، وَبُلبِّى الْمُلَبِّى".
طس (¬5) عن جابر.
¬__________
(¬1) يجنب بضم أوله وكسر النون أفصح وأشهر من فتح أوله وضم النون والمعنى لا ينتقل له حكم الجنابة وهو المنع من استعماله باغتسال الغير منه، والحديث في الصغير برقم 2097 ورمز لصحته عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ منه، فقالت: إنى كنت جنبًا فذكره، قال الترمذى: حسن صحيح، وصححه النووى وأخرجه أحمد والنسائى والدارمى وغيرهم.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 2096 ورواه الدارقطنى والبيهقى بدون "ولونه" وجزم بضعفه جمع منهم: الحافظ العراقى ومغلطاى في شرح ابن ماجه.
(¬3) سبقت روايته برقم 5822 والصغير برقم 2097.
(¬4) في الظاهرية (مدُّ) بالتشديد ورواه ابن ماجه بسنده عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر له ما بينها، سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى حديث رقم 724.
(¬5) قال في مجمع الزوائد جـ 1 ص 227 رواه الطبرانى في الأوسط وفيه مجاهيل لم أجد من ذكرهم، وفى الظاهرة "المؤذن يؤذن والملبى يلبى".