كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 2)
1524/ 6013 - "إِنَّ اليدَ العُليَا خيرٌ من اليد السُّفْلَى وابْدَأ بمن تعولُ".
حم عن (¬1) ابن عمر.
1525/ 6014 - "إِنَّ اليَسيرَ من الرّياءِ شركٌ، وإِنَّ مَنْ عادَى أَولياءَ اللَّهِ فقد بارز اللَّهَ بالمحاربةِ، وِإنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الأبرارَ الأَخْفِياءَ الأَتقياءَ، الذين إِذا غابُوا لم يُفْتَقَدُوا، وِإنْ حَضَرُوا لم يُدْعَوْا، ولم يُعْرَفُوا، قلوبُهم مصابيحُ الهدى، يخرجون من كل غبراءَ مُظلِمَة".
طب، ك عن معاذ (¬2) (وقال الحاكم: صحيحُ الإِسناد، وَتُعُقِّب: بأن فيه عيسى بنَ عبدِ الرحمنِ، وهو الزرقى، مَتْرُوكٌ".
1526/ 6015 - "إِنَّ اليدَ المنطيَةَ هِىَ العُليَا، وإِن السائِلَةَ هى السُّفْلَى، فما استغنيتَ فلا تسألْ، وإنَّ مالَ اللَّهِ مسئولٌ ومُنطى (¬3) ".
ابن عساكر عن عُرْوَة بن محمد بن عطيةِ السَّعدى عن أَبيه عن جدِّه.
1527/ 6016 - "إِنَّ اليَدَيْن يسْجُدان كما يسْجُد الوجْهُ، فَإذَا وضَع أحدُكُمْ وجْهَهُ فليضَعْ يديْهِ، وِإذَا رفَعهُ فَليرْفَعْهُمَا (¬4) ".
د، ن، ك، ق عن ابن عمر.
1528/ 6017 - "إِنَّ اليمينَ الفَاجِرَةَ التِى يقْطَعُ بهَا الرَّجُلُ مَالَ المُسْلِم تُعْقِمُ الرَّحِم (¬5) ".
¬__________
(¬1) الحديث في مسند أحمد ج 6 مسند عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رقم 4474 وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح: والمرفوع من هذا الحديث ذكره السيوطى في الجامع الصغير برقم 10027 ونسبه لأحمد والطبرانى بلفظ "اليد العليا الخ".
(¬2) ما بين القوسين من هامش مرتضى، والحديث أورده الحاكم في المستدرك 4 - 328 كتاب الرقاق، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبى: صحيح.
(¬3) المنطية: المعطية، ومنطًى: مُعْطًى: أَعْطَى في لغة أهل اليمن، وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر 5 - 76.
(¬4) الحديث في الصغير برقم 2152 ورمز لصحته، قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبى.
(¬5) الحديث رواه أحمد والطبرانى في الكبير بلفظ "اليمين الفاجرة التى يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم" وقال الهيثمى: فيه رجل لم يسم، وانظر مجمع الزوائد 4 - 179 باب فيمن يحلف يمينًا كاذبة. . .