كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 2)
جدًا ولا يصح مرفوعًا، وقد رواه غيره عن مالك بن دينار: أنه قرأ في بعضِ الكتب هذا الكلام وهو أَشبه بالصواب، كما جزم به ابن الجوزى في العلل المتناهِية (¬1) ".
1898/ 6387 - "إِنَّ أَوّلَ ما دخلَ النَّقصُ عَلَى بنِى إِسرائِيلِ، كان الرَّجلُ يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتَّقِ اللَّهَ، ودع ما تصنعُ؟ فإِنَّه لا يحِلُّ لك، ثم يلقَاهُ مِنْ الْغدِ فَلا يمْنَعُهُ ذلِكَ أَن يكون أَكيلَه وشرِيبَهُ وقَعِيدَهُ، فلمَّا فعلوا في لِكَ ضَربَ اللَّهُ قلوُب بَعْضِهِمْ ببَعْضٍ (¬2) كَلَّا وَاللَّه لَتَأمُرُنَّ بالمَعْرُوف وَلَتَنْهَوُنَّ عن المُنكرِ ولتأخُذُنَّ علَى يِّدَىِ الظَّالِم، ولَتأَطِرُنَّه (¬3) علَى الْحَقِّ أطرًا (¬4) أو لَيَضرِبَن بقُلُوبِ بَعضِكُم عَلَى بَعضٍ ثمَّ (¬5) يَلعَنُكُم كمَا لَعَنهم".
د، ق عن ابن مسعود.
1899/ 6388 - "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ به الْعبْدُ يَوم الْقِيامةِ مِن عملِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أفْلَحَ وَنَجَحَ، وَإنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وَإنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ قَالَ الرَّبُّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعُ فَيُكْمِل بِهَا مَا انْتَقَصَ منَ الفَريضَة، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عمَلِهِ عَلَى ذَلكَ".
ت حسن غريب، ن، هـ عن أبى هريرة -رضي اللَّه عنه-.
1900/ 6389 - "إِنَّ أوليَائِى المُتَّقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وإِن كَانَ نَسَبٌ أقربَ مِن نَسَب، يَأتِى النَّاسُ بالأَعمالِ وتأتُونَ بالدُّنيَا، تَحْمِلونَها عَلَى رِقابكُمْ، تَقُولُونَ: يَا مُحمَّدُ فأَقُولُ: هكذا، وهكذا".
الديلمى عن معاذ.
¬__________
(¬1) الحديث من هامش مرتضى، والحديث في مجمع الزوائد جـ 5 ص 249 باب قلوب الملوك بيد اللَّه تعالى فلا تسبوهم، وفيه مغايرة يسيرة في بعض الألفاظ غير مؤثرة في المعنى: قال الهيثمى، رواه الطبرانى في الأوسط وفيه إبراهيم بن راشد وهو متروك، واللَّه أعلم.
(¬2) في رواية أبي داود: (ثم قال: لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله: فاسقون) ثم قال: كلا إلخ.
(¬3) أطَرَهُ على الحق ياطره أطْرًا: عطفه عليه. وستأتى رواية الترمذى، وابن ماجه بلفظ إن بنى إسرائيل إلخ.
(¬4) في رواية أبي داود: (ولتقصرنه على الحق قصرًا) وفى هامشه بالسين.
(¬5) في روايته أخري أبى داود: (ثم ليلعنكم إلخ) انظر بذل المجهود في حل أبى داود ص 116، 117 جـ 5.