كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 2)

وأما أنت يا عليُّ فَخَتنِي وَأبُو وَلَدي، وأَنا مِنْكَ، وأنت مَنِّي، وأمَّا أنتَ يا زيدُ فَمْولاى، ومنِّى وَإلَيِّ، وأحبُّ القومِ (¬1) إلي".
حم، طب، والبغوي، ك، ض عن محمَّد بن أسامة بن زيد عن أبيه.
120/ 4305 - "أما ما أثْنَيتَ فيِه على الله فهاته، وأما مَا مَدَحْتَنى بِه فيه فَدَعْه".
الباوردى، وابن قانع، طب، كـ، ض عن الأسود بن سريع قال: قلت: يا نبي الله إني قُلَتُ شعرًا أثنيت فيه على الله ومدحتُكَ قال فذكره.
121/ 4306 - " أمَّا أوَّلُ أشْرَاطِ الساعة، فنارٌ تخرجٌ من المَشْرِق فتَحْشُر الناسَ إلى المَغْرِب، وأما أولُ ما يأكل أهل الجنةِ فزيادةُ كبدِ حوت، وأمَّا شَبَهُ الولَدِ أباه وأمَّه فَإذا سَبَق مَاءُ الرجُلِ ماءَ المرأة نزع إليه الولَدُ، وإذَا سَبَق ماءُ المرأة ماءَ الرَّجُل نَزعَ إليهَا" (¬2).
من، حم، وعبد بن حميد، خ، ن، حب عن أنس.
122/ 4307 - "أما صلاةُ الرجلِ في بيته فنورٌ. فنوروا بُيُوتكُم" (¬3).
حم، هـ عن عمر.
123/ 4308 - "أمَّا لحومُ الجزُور فَكُلها. وَأمَّا الخمرُ فَلَا تَشْرَبْها".
البغوي وضعَّفه الإسماعيليّ، وابن قانع، وأبو نعيم عن بشير الثقفي، قال: قلت: يا رسول الله إني نذرتُ في الجاهليَّة ألَّا آكُلَ لحم الجزورِ، ولا أشْرَبَ الخمر قال فذكره.
124/ 4309 - "أما الرّجل فَلينْشُرْ رَأسَهُ، فَليَغْسِله، حتى يَبَلُغَ أصولَ الشعَرِ، وأما المرأةُ فلا عَلَيها ألَّا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ على رَأسِها ثَلاثَ غَرَفَاتِ تكفيها" (¬4).
¬__________
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد ج 9 ص 275 وقال عَقِبه: رواه الترمذي باختصار، ورواه أحمد وإسناده حسن.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 1601 ورمز لصحته.
(¬3) الحديث في الصغير برقم 1602 ورمز لحسنه بلفظ "فنوروا بهما بيوتكم" وفي مجمع الزوائد ج 1 ص 270 من حديث عن عمير مولى عمر -وقال في آخره: رواه أبو يعلى من هذه الطريق، ورجال أبي يعلى ثقات وكذلك رجال أحمد إلا أن فيه من لم يسم فهو مجهول ولفظه فيه (أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور بيتك ما استطعت).
(¬4) الحديث في سنن أبي داود ج 1 ص 154 "باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل" وقال شارحه: قال الشوكاني: وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من مروياته عن الشاميين، وهو قوى فيهم، فيقبل، قلت والتفريق بين الرجال والنساء قول الحنيفية اهـ.

الصفحة 56