كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 2)
146/ 4331 - "أما ما عُمِل لك فإِنّما تأكلُه بخَلاقكَ (¬1)، وأمَّا ما عُمِل لغيرِك فَحَضَرْتَه فَأكَلتَ مِنْه فَلا بَأسَ به".
طس عن الطفيل بن عمرو الدُّوسى، قال: أقْرَأنى أبيّ بن كعب القرآن فَأهْدَيتُ إلَيهِ قَوْسًا، فغدا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقلدها فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: تَقَلّدُهَا من جَهَنَّم، قلتُ: يا رسولَ الله إِنَّا رُبَّما حَضَر طَعَامُهُم فَأكلنا منه، فقال: أما ما عُمِل وذكره (¬2).
147/ 4332 - "أما قطعُ السَّبيل فإِنَّه لا يأتي عَلَيك إلا قَليلٌ، حتى تَخْرُجَ العِيرُ إِلَى مكَّة بغير خَفيرٍ، وأمَّا العَيلَةُ فإن السَّاعةَ لا تقوم حتَّى يَطُوفَ أحدُكم بِصَدَقَتِهِ (¬3) ولا يَجِدُ من يَقْبَلُهَا (¬4) منه ثم لَيَقِفَنَّ أحدُكُم بين يَدَيِ الله. ليسَ بَينَهُ وبينَه حِجابٌ، ولا تُرْجُمان يُترجمُ له ثم لَيَقُولَنَّ له: أَلَمْ أوتِكَ مَالًا فَلَيقُولَنَّ: بَلَى. ثم ليقولَّن: ألم أُرْسَلْ إِليكَ رَسُولًا؟ فليَقُولَنَّ بَلَى: فيَنْظُرُ عن يمينِه فلا يرى إلا النَّار، ثم يَنْظُرُ عن شمَالِه فلا يَرى إلَّا النار. فليَتَّقِينَّ أحَدُكُمُ النارَ ولو بِشَقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لم يَجِدْ فَبكَلمَةِ طيِّبة".
خ عَنْ علي بن حاتم: قال كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءَه رجلان أحدُهما يشكو العَيلَةَ (¬5)، والآخرُ يشكو قَطعَ (¬6) السَّبِيلِ، قال: فذكره.
148/ 4333 - "أمَّا بعدُ فما بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليست في كتاب اللهِ ما كان من شَرْطٍ ليس في كتاب الله فهو بَاطِلٌ، وإن كان مائة شرطٍ، قضاء الله أَحَقُّ، وشَرْطُ اللهِ أَوثَقُ (¬7) وَإنَّما الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
عب، خ، م، د، ث، ن، هـ عن عائشة - رضي الله عنها -.
¬__________
(¬1) بخلافك: أي بحظك ونصيبك من الدين وذلك في طعام من أقرأه القرآن.
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد 4/ 95 وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سليمان بن عميرة، ولم أجد من ترجمه، ولا أظنه أدرك الطفيل.
(¬3) و (¬4) في البخاري ج 2 ص 135، وفي فتح الباري ج 39 ص 21.
(¬5) العيلة: الفقر.
(¬6) قطع السبيل، قطع الطريق أي يشكو من قطاع الطريق.
(¬7) قاله في بريرة انظره في مختصر مسلم 1/ 236 وفيه (وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانًا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق) والحديث في الصغير رقم 1606.