كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 2)

حم عن ابن مسعود.
2697/ 7186 - "إِنَّ مِنْ أَشْرَاط السَّاعة أَن يَفيضَ المالُ، ويكثُر الْجَهْلُ، وتَظْهَرَ الفِتَنُ وتَفْشُوَ التجارة (¬1) ".
ك عن عمرو بن تَغْلِب.
2698/ 7187 - "إِنَّ مِنْ أَشْرَاط السَّاعة أَن يكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ في الدنيا لُكَعُ بُنُ لُكَعَ (¬2) ".
طب عن أَنس بن مالك.
2699/ 7188 - "إِنَّ مِنْ أَشْرَاط السَّاعِة الْفُحْشَ والتَّفَحُّشَ وسُوءَ الجوارِ وقَطْعَ الأَرحامِ، وأَنْ يُؤَتَمَنَ الخائن ويُخوَّنَ الأَمينُ وَمَثَلُ المؤمِنِ كمَثلِ القطعْة الذَّهَب الجيِّدَةِ أُوقِدَ عَلَيْها فَخَلُصَتْ (¬3)، وَوُزنَتْ فَلَمْ تَنْقُصْ، وَمَثَلُ المؤمِنِ كمثل النَّحلَةِ أَكَلَتْ طيِّبًا وَوَضَعَتْ طيِّبًا، أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ المُقْسِطُون، أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ المهاجرينَ من هَجَرَ ما حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ، أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ المسلمين من سَلِمَ المسلمون من لسانهِ ويدهِ، أَلَا إِنَّ حَوْضِى طُولُهُ كَعَرْضِهِ أَبْيَضُ مِنَ الَّلبَنِ وَأَحْلَى من الْعَسَلِ آنيَتُهُ عدد النُّجومِ مِنْ أَقداحِ الذَّهَبِ والفِضَّة، من شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لم يظْمَأَ آخرَ ما عليها (¬4) أَبدًا).
¬__________
(¬1) في المستدرك كتاب البيوع جـ 2 صـ 7 قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وإسناده على شرحهما صحيح إلا أن عمرو بن تغلب ليس له راو غير الحسن وأقره الذهبى.
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد جـ 7 صـ 325 قال الهيثمى رواه الطبرانى في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح وهو ثقة. واللكع عند العرب العبد ثم استعمل في الحمق والذم يقال للرجل لكع وللمرأة لكاع وأكثر ما يقع في النداء وهو اللثم، وقيل الوسخ، وقد يطلق على الصغير فان أطلق على الكبير فيراد به الصغير العلم والعقل.
(¬3) في مرتضى "فخصلت" بتقديم الصاد على اللام ومن معانى الخصل القطع.
(¬4) لم يظما (آخر ما عليها) أبدًا هكذا بالأصل وقد ورد في صحيح مسلم عن أبى ذر قال: قلت يا رسول اللَّه ما آنية الحوض؟ قال: والذى نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية من شرب منها لم يظأ، آخر ما عليه يشخب (أى يسيل)، فيه ميزابان من الجنة من شرب منه (وفى نسخة منها) لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل (صحيح مسلم جـ 15 صـ 61، 62 كتاب الفضائل ومختصر مسلم حديث رقم 1553 ولفظ (آخر) بالنصب.

الصفحة 660