كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 2)

حم عن ابن عمرو.
169/ 4354 - "أما بَعْدُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيش فإنكم أهلُ هذا الأمْر ما لم تعصُوا الله عز وجل فإِذا عَصَيتُمُوه بَعَثَ عليكم من يلحاكُم كما يُلحَى هذا القضيبُ" (¬1).
حم عن ابن مسعود.
170/ 4355 - "أما أنت يا جعفر فأشْبَهْت خَلقى وخُلُقى - وأما أنت يا زيد فَمِنّى وأنا مِنْك وأخُونا ومولانا، والجارية عند خالتها فإِن الخالةَ والدةٌ".
حم عن علي (¬2).
171/ 4356 - "أما فِتْنَة الدَّجَّالِ فَإِنَّه لَمْ يكن نبي إِلا قَدْ حذرَ أُمتهُ وَسَأحَذرُكموهُ بحديث لم يحذِّرْهُ نبيٌّ أُمته: إِنه أَعْوَرُ وَاللهُ لَيسَ بأعْورَ، مكتوبٌ بَينَ عينيهِ كافِرُ، يَقْرَأهُ كُل مؤمِنٍ، وَأمَّا فِتْنَةُ القُبُورِ فبي تُفْتَنُونَ، وعنى تُسْألُون فإِذَا كان الرَّجُلُ الصالِحُ أُجِلسَ في قَبْرِهِ غَيرَ فزِعٍ ثم يقالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذي كانَ فِيكُمْ؟ فَيَقُول: مُحَمّدٌ رَسُولُ اللهِ جاءَ بالبينَاتِ من عندِ اللهِ، فَصَدّقْنَاهُ فَيُفْرَجُ لهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النارِ؛ فَيَنْظُر إِلَيهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضا، فَيُقَالُ لَهُ؛ انظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُم يفَرَجُ له فُرْجَةٌ إِلَى الجَنَّةِ فَيَنْظُر إِلَى زَهْرَتِها وَمَا فِيها، فَيُقَالُ لَهُ: هذا مَقْعَدُكَ منها، ويُقَالُ: عَلَى اليَقينَ كنْتَ وَعَلَيه مُت، وَعَلَيهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله، وَإذَا كانَ الرَّجُلُ السُّوءُ أُجْلِسَ في قَبْرِهِ فَزِعًا، فَيُقَالُ له ما كُنْتَ تَقُولُ؟ فيقُولُ: لَا أدْرِي فيُقَالُ: مَا هَذَا الرجُلُ الذِي كان فيكم؟ فيقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولونَ قَوْلًا؛ فَقلتُ: كَمَا قالوُا؛ فَيُفْرَجُ له فُرْجَةٌ مِنْ قِبَل الجنة، فَينْظُرُ إِلى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيها فَيُقَالُ لَهُ انظر إلى ما صرَفَ اللهُ عَنْكَ، ثم يُفْرَجُ لَهُ فرجة قِبَلَ النارِ، فَيَنْظُرُ إليها يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا؛ ويقالُ: هذا مَقْعدكَ منها. على الشَّكِّ كنْتَ، وعليه مُتَّ، وعليه تبعثُ إنْ شاءَ اللهُ، ثم يُعَذبُ".
حم عن عائشة.
¬__________
(¬1) الحديث في مسند أحمد ج 6 ص 176 رقم 4380 وإسنادهُ صحيح وهو في مجمع الزوائد 5/ 192 وقال: رواه أحمد وأبي يعلى والطبراني في الأوسط, ورجال أحمد رجال الصحيح، ورجال أبي يعلى ثقات وفي تونس، "يناحكم كما ينحى" وهو تحريف. وفي النهاية: فالتحوكم كما يلتحى القضيب، يقال لحوت الشجرة ولحيتها": التحيتها إذا أخذت لحاءها، وهو قثمرها:
(¬2) انظر رقم 4341.

الصفحة 68