كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 2)

3001/ 7490 - "إِنَّا كذلِك يُشَدَّدُ علينا البلاءُ وبضاعفُ لنا الأجرُ، أشَدُّ النَّاسِ بلاءً الأنبياءُ، ثم العلماءُ، ثم الصالحون: كان أحدُهم يُبْتلى بالقملِ حتى يقتُلَه، ويُبْتلى أحدُهم بالفقرِ حتَّى ما يجِدُ إِلا العباءَة يَلبَسُهَا ولأَحَدُهم كان أشدَّ فرحًا (بالبلاءِ) (¬1) من أَحدِكم بالعطاءِ".
ك، ق عن أبى سعيد.
3002/ 7491 - "إِنَّا مَعَاشِرَ الأنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلَاثٍ تَعْجِيل الفِطْر وتأخير السحوُر ووضع اليد اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى في الصَّلَاةِ".
عد، هـ عن ابن عمر (¬2).
3003/ 7492 - "إِنَّا بِحَمْدِ اللَّه لم نَكُنْ فِى شئٍ مِنْ أمْرِ الدُّنْيَا شَغَلَنَا عَنْ صَلَاتِنَا، ولكنَّ أرْوَاحَنَا كانتْ بيدِ اللَّه عز وَجَلَّ أرْسَلها إِذا شاءَ. فَمنَ أدْرَكَتهُ هذه الصَّلَاة مِنْ غد صالحا فَليُصَلِّ مَعَها مِثلَهَا".
ق عن أبى قتادة (¬3).
3004/ 7493 - "إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ المشْرِكينَ".
ط، حم، ق عن عياض بن حمار قال: أَهديتُ إِلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هدية أو قال: ناقة، فقال لى: أسلمت؟ قلت: لا، فأَبى أن يقبلها وقال: ذلك -يقال زَبَدَهُ يُزْبدُهُ بالكَسْر إِذا أعطاه صِلته وَزَبَده يَزْبُدُه بالضَّمِّ إِذَا أَعطاه الزُّبدَ (¬4).
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من نسخة تونس وانظر الحديث قبله.
(¬2) سبقت رواية الطبرانى ورواية الطيالسى والبيهقى.
(¬3) الحديث له قصة في نومه -صلى اللَّه عليه وسلم- على راحلته مشهور رواه مسلم مطولا، وأخرج النسائى وابن ماجه طرفا منه، ورواه أحمد أنظر الشوكانى ص 23 كتاب الصلاة باب قضاء الفوائت.
(¬4) ما بين القوسين من هامش مرتضى، وفى النهاية في مادة زَبْد قال: الخطابى: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا، لأنه قد قبل هدية غير واحد من المشركين: أهدى له المقوقس مارية والبغلة، وأهدى له أكيدر دومة فقبل منهما، وقيل: إنما رد هديته ليغيظه بردها فيحمله ذلك على الإسلام، وقيل: ردها لأن للهدية موضعًا من القلب، ولا يجوز عليه أن يميل قلبه إلى مشرك فردها قطعا لسبب الميل، وليس ذلك مناقضا لقبوله هدية النجاشى والمقوقس وكيدر دومة لأنهم أهل كتاب. نهاية جـ 2 ص 293! انظر الجامع الصغير رقم 2634.

الصفحة 727