كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 2)

3217/ 7706 - "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أن تَحْثِى على رأْسك ثلاثَ حَثَيَات من مَاءٍ ثم تُفِيضِى عَلَى سائِرِ جَسَدِك مِنَ الماءِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ (¬1) ".
عبد الرزاق، حم، م، د، ت حسن صحيح، ن، هـ عن أُم سلمةَ.
3218/ 7707 - ("إِنَّمَا يَكْفِيِه أن يَتَيَمَّم ويَعْصُبَ عَلَى رَأسِهِ بِخِرْقَة ثُمَّ يَمْسَحَ عَليهَا وبَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِه".
در، قط من حديث جابر في المشجوج الذى احتلم واغتسل فَدَخَلَ الماء شَجَّتَه ومات أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنما يكفيه وذكره إِسنادُ رجاله ثِقات) (¬2).
3219/ 7708 - "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَانْظُرى، فَإِذَا أتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّى، فإذَا مَرّ قُرْؤُك فتَطَهَّرى ثم صَلِّى مَا بَيْن القُرْءِ إلى القُرْءِ".
د، ن عن فاطمة بنت أَبى حبيش: أَنها شكت إِلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الدم قال: فذكره (¬3).
3220/ 7709 - "إِنَّمَا ذَلِك عِرْقٌ (ولَيْسَت بالحَيْضَةِ) فإذا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعى الصلاةَ وإِذا أُدْبَرَت فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمِ ثم صَلِّى".
م، ن عن فاطمة بنت حُبَيْش قالت لرسول اللَّه: إِنى لا أطهر أَفأَدَعُ الصلاة؟ فقال: إِنما ذلِك وذكره والحديث لعائشة (¬4).
¬__________
(¬1) الحديث عند أبى داود باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل جـ 1 صـ 152 عن أم سلمة قالت: إن امرأة من المسلمين وقال زهير إنها -أى أم سلمة- قالت: يا رسول اللَّه! إنى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه للجنابة قال: إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاثا. وقال زهير تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت.
(¬2) الحديث من هامش مرتضى والخديوية والحديث في أبى داود عن جابر: قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لى رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغنسل فمات. فلما قدمنا المدينة أخبر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك فقال: قتلوه قتلهم اللَّه تعالى، لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال إنما كان يكفيه الحديث.
(¬3) و (¬4) ما بين الأقواس من هامش مرتضى. والحديث الأول في أبى داود في باب المرأة تستحاض والحديث الثانى أيضا وفيه أن فاطمة بنت أبى حبيش جاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إنى امرأة استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة قال: إنما ذلك. الحديث.

الصفحة 774