كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 2)
بناهما الجمهور على الخلاف إن قلنا: اعتياض لم يصح؛ لأنه ليس على المحال ما
يجعل عوضًا عن حق المحتال، وإن قلنا: استيفاء فيصح، كأن المحتال أخذ حقه وأقرضه المحال عليه، ولم ير [الإمام] (¬1) صحة هذا التخريج.
- ومنها: الثمن في مدة الخيار، وهل تجوز له الحوالة به، وعليه؟ فيه وجهان أصحهما: الجواز، بناهما في "التتمة" على الخلاف إن قلنا: إنها معاوضة، فهي كالتصرف في المبيع في مدة الخيار، وإن قلنا: استيفاء، فيجوز.
- ومنها: لو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان [آخر بما له في ذمته] (¬2) جاز، إن قلنا: إنها استيفاء، أو معاوضة، فلا؛ لامتناع (¬3) أخذ العوض (¬4) عن الزكاة [97 ق / أ] [والله أعلم] (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) استدراك من (ك).
(¬3) في (ن): "امتناع".
(¬4) في (ن): "العوضين".
(¬5) من (ن).